النوادر - فضل الله الراوندي - الصفحة ٦٣
إسماعيل عن آبائه عليهم السلام) (1) وكما احتمله صاحب (رياض العلماء) في كتابه (2).
4 - وقال شمس الفقهاء الشهيد قدس سره في البيان - في مسألة عدم منع الدين من الزكاة - ما لفظه: (والدين لا يمنع زكاة التجارة كما مر في العينية وإن لم يكن الوفاء من غيره)، إلى أن قال: (وفي الجعفريات، من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه فإن كان له فضل مائتي درهم فليعط خمسه (3) وهذا نص في منع الدين الزكاة والشيخ في الخلاف ما تمسك على عدم منع الدين إلا بإطلاق الأخبار الموجبة للزكاة (4).
وظاهره كما نسب إليه في المدارك (5) التوقف في هذا الحكم - الذي أدى العلامة عليه الإجماع في المنتهى (6) كما حكى - لأجل الخبر المذكور، وهذا ينبئ عن شدة اعتماده عليه ولا يكون إلا بعد صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه وصحة سنده.
5 - وقال في الذكرى: إذا لم نقل بوجوب التخليل فالأولى استحبابه استظهارا ولو مع الكثافة لما رووه أن النبي صلى الله عليه وآله فعله وروينا في الجعفريات أنه صلى الله عليه وآله قال: (أمرني جبرئيل عليه السلام عن ربي أن أغسل فنكي عند الوضوء)... وما مر - مما يدل على نفي التخليل - يحمل على نفي الوجوب جمعا بين

(١). أعيان الشيعة: ٩ / ٤٠٣.
(٢). رياض العلماء: ٥ / ٤٨٣.
(٣) الجعفريات: ٥٤.
(٤). البيان: ١٩١ - ١٩٢، الخلاف: ٢ / ١٠٨ مسألة ١٢٥.
(٥). مدارك الأحكام: ٥ / ١٨٤.
(٦). منتهى المطلب: ١ / 506.
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة