المسائل، فأجابني بالجواب.
وقال: حضرت مجلس أبي جعفر (عليه السلام) في ذلك الوقت؟ قال: فقلت: جعلت فداك، إن أم ولد لي أرضعت جارية لي بلبن ابني، أيحرم علي نكاحها؟
فقال: لا رضاع بعد فطام.
قلت: الصلاة في الحرمين؟
قال: إن شئت قصرت، وإن شئت أتممت.
قال: قلت: الخادم يدخل على النساء؟ فحول وجهه، ثم استدناني فقال: وما نقص منه إلا الواقعة عليه. (1) 345 / 5 - ومكث أبو جعفر (عليه السلام) مستخفيا بالإمامة، فلما صار له ست عشر سنة (2) وجه المأمون من حمله، وأنزله بالقرب من داره، وعزم على تزويجه ابنته، واجتمعت بنو هاشم (3) وسألوه أن لا يفعل ذلك، فقال لهم: هو والله لأعلم بالله ورسوله وسنته وأحكامه من جميعكم، فخرجوا من عنده، وبعثوا إلى يحيى بن أكثم، فسألوه الاحتيال على أبي جعفر بمسألة في الفقه يلقيها عليه.
فلما اجتمعوا وحضر أبو جعفر (عليه السلام)، قالوا: يا أمير المؤمنين، هذا يحيى بن أكثم، إن أذنت أن يسأل أبا جعفر عن مسألة في الفقه، فينظر كيف فهمه. فأذن المأمون في ذلك، فقال يحيى لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في محرم قتل صيدا.
قال أبو جعفر (عليه السلام): في حل أو في حرم، عالما أو (4) جاهلا، عمدا أو خطأ، صغيرا أو كبيرا، حرا أو عبدا، مبتدئا أو معيدا (5)، من ذوات الطير أو غيرها، من صغار الصيد أو من كبارها، مصرا أو نادما، رمى بالليل في وكرها أو بالنهار عيانا، محرما للعمرة أو الحج؟