الأصناف التي ذكرت من جزاء الصيد.
فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل، والصيد من ذوات الطير من كبارها، فعليه شاة. وإذا أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا.
وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم، وليس عليه قيمته، لأنه ليس في الحرم. فإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمته.
وإذا كان من الوحش فعليه إن كان حمارا ذكرا، بدنة، وكذلك في النعامة، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا، وإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما، وإن كان (1) بقرة فعليه بقرة، فإن لم يقدر فإطعام ثلاثين مسكينا، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام. وإن كان ظبيا فعليه شاة، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام. فإن كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا، هديا بالغ الكعبة، حقا واجبا عليه أن ينحره، إن كان في الحج، من حيث تنحر الناس.
وإن كان في عمرة ينحر في مكة ويتصدق بمثل ثمنه، حتى يكون مضاعفا.
وإن كان أصاب أرنبا فعليه شاة، ويتصدق، فإذا قتل الحمامة بعد الشاة يتصدق بدرهم، أو يشتري به طعاما لحمام الحرم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم.
كل ما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فليس فيه شئ، إلا الصيد، فإن فيه عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم، بخطأ كان أو بعمد، وكذلك كل ما أتى به العبد، فكفارته على صاحبه، مثل ما يلزم صاحبه، وكل ما أتى به (2) الصغير الذي ليس ببالغ، فلا شئ عليه.
وإن كان ممن عاد فهو ممن ينتقم الله منه، وليس عليه كفارة، والنقمة في الآخرة، فإن دل على الصيد وهو محرم فعليه الفداء، والمصر عليه يلزمه بعد الفداء عقوبة