خاتمة المستدرك - الميرزا النوري - ج ٣ - الصفحة ٥١١
المتقدمين. فلست أعرف لهم فتيا في العمل به.. إلى أن قال: واستدل من ذهب من م صحابنا المتقدمين على صحة ما ذهبنا إليه (1).. إلى آخره.
وقال في اللمعة في طلاق العدة: وقد قال بعض الأصحاب: إن هذا الطلاق لا يحتاج إلى محلل بعد الثلاث (2).. إلى آخره، والمراد به عبد الله بن بكير الفطحي، كما صرح به في الروضة (3).
وقال في الخلاصة: إسحاق بن عمار بن حيان مولى بني تغلب، أبو يعقوب الصيرفي، كان شيخا من أصحابنا، ثقة، روى عن الصادق والكاظم (عليهما السلام) وكان فطحيا (4)، إلى غير ذلك من موارد استعمالهم هذه الكلمة في غير الامامية، إلا أنهم يريدون منه في جميع المواضع: العالم الفقيه الثقة الثبت، الذي يحتج بقوله ويعتمد على روايته، كما هو ظاهر على من أمعن النظر إلى تلك الموارد.
فكيف صارت هذه الكلمة في كلام ثقة الاسلام غير دالة على توثيق الجماعة، فضلا عن فقاهتهم؟ وما العلة في اخراج مصطلحه عن مصطلحهم)؟ بل لم يرضوا بوثاقة واحد من العدة من كلامه، حتى توصلوا لها بما ذكر في ترجمته، كل ذلك خارج عن جادة الانصاف.

(١) تهذيب الأحكام ٨: ٩٧، ذيل الحديثين: ٣٢٨ و ٣٢٩.
(٢) اللمعة الدمشقية: ٢٠٩.
(3) الروضة البهية: 6 / 38.
(4) رجال العلامة: 200 / 1.
(5) ما ذكره المصنف " قدس سره " من توجيه بشأن العدة لا يلزم الناظر لها القول بصحتها جميعا لسببين:
الأول: فيما يتعلق بمسألة الوثوق بتمام أخبار الكافي والتنازع فيه، والذي عليه قسم من العلماء - حتى قبل تصنيف الحديث - هو رد بعض أخباره كما يظهر من الصدوق في الفقيه، والطوسي في التهذيبين. بل لم ينص الكليني رحمه الله، ولا غيره على أن ورود الرواة في أسانيد الكافي تعد شهادة منه في تعديلهم فضلا عن مدحهم، ولهذا أخضع المفيد وتلميذه شيخ الطائفة بعض رواته إلى ميزان الجرح والتعديل كما يظهر من تتبع مؤلفاتهم.
الثاني: كون العدة على قسمين:
أحدهما مصرح برواته - كما تقدم - والاخر مجهول لا تعرف رواته. والأمثلة التي ساقها المصنف ليس في أحدها جهالة حال من نسبت إليهم الفتيا، حيث عرفت أسماؤهم، وهذا خلاف ما موجود في العدة المجهولة التي لم يصرح الكليني ولا غيره من العلماء برواتها.
(٥١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 ... » »»