الفائدة الحادية عشرة حول موقف الأخباريين من حجية القطع لحجية القطع أكثر من معنى إلا أن المراد منها في المباحث الأصولية هو التنجيز والتعذير.
ولما كان ثبوت القطع لدى القاطع أمرا وجدانيا لا يمكن إنكاره، وان من يحصل لديه مثل هذا القطع يكون قطعه حجة ومنجزا عليه عند سائر الأصوليين، لذا احتدم نقاشهم مع الأخباريين الذين نسب إليهم - كما في هذه الفائدة - القول بعدم حجية القطع.
وقبل بيان موقف المصنف من هذه النسبة يحسن بنا التأكيد على ثلاثة أمور، وهي:
الأول: اتفاق الشيعة الإمامية من الأصوليين والأخباريين على عدم حجية أدلة عقلية ظنية مثل القياس والاستحسان ونحوهما، اقتداء بأهل البيت عليهم السلام حيث تواتر عنهم عليهم السلام النهي المطلق عن استعمال مثل هذه الأدلة في استنباط الاحكام الفقهية.
الثاني: اختلافهم في حجية الأدلة العقلية القطعية في مجال استنباط الأحكام الشرعية. حيث ذهب المشهور منهم إلى صحة ذلك، ومنعه الأخباريون، بمعنى عدم تحققه كما سيأتي في هذه الفائدة.
الثالث: المراد من حكم العقل هنا هو ما يصدره على نحو الجزم واليقين، غير مستند بذلك إلى الكتاب والسنة بخصوص الأحكام الشرعية، وليس المراد منه الحكم العقلي الواقع في مبادئ التصديق بالكتاب والسنة ولا الحكم الواقع في طولهما في مرحلة معلولات الأحكام الشرعية كحكم