الثقات أو أمارات أخر؟ ولهذا صرح بعض المتأخرين بأن بين صحيحهم وصحيح القدماء: العموم المطلق.
. وبناء عليه فان حكم الكليني بصحة حديث لا يستلزم صحته باصطلاح المتأخرين، لاحتمال كون منشأ الحكم غير وثاقة الراوي.
هذا بناء على اختلاف صحيح القدماء عن صحيح المتأخرين عند بعض العلماء، لكن المصنف يرى أن شهادة الكليني بصحة اخبار الكافي تفيد الوثوق برواتها، لأنها بحكم توثيق الجميع بالمعنى الأعم.
ثم تعرض بعد ذلك لنقد الخبر الذي شاع مؤخرا بشأن الكافي، من أنه عرض على الإمام الحجة عليه السلام وانه قال عنه: (ان هذا كاف لشيعتنا) فبين انه لا أصل له ولا أثر في مؤلفات أصحابنا، ولم تأت به رواية قط لا صحيحة ولا ضعيفة، بل صرح المحدث الاسترآبادي - وهو شيخ الأخباريين في عصره - بأنه لا أصل له ولا حقيقة، مع أن الاسترآبادي - رحمه الله تعالى - رام أن يجعل تمام أحاديث الكافي قطعية الصدور لما عنده من القرائن التي لا تنهض بذلك كما صرح به المصنف.
الا ان المصنف - قدس سره - وان نفى صحة هذا الخبر الا انه احتمل وقوع ما يصحح معناه، وهو عرض كتاب الكافي على أحد نواب الإمام عليه السلام حيث استبعد أن يكون هذا الكتاب في طول مدة تأليفه البالغة عشرين عاما لم يعرض على أحد الوكلاء - رضي الله تعالى عنهم - ولم يطلبه أحد منهم مع اهتمامهم البالغ بمصنفات ذلك العصر وتأكدهم من سلامة رواياتها ومطابقتها مع الواقع!
لقد بين المصنف وجوها عديدة في تقريب هذا الاحتمال، والحق انها كلها حدسية استحسانية لا تفيد القطع، وإلا لشاع ذلك واشتهر. أما من الوثوق المترتب على الظن المتاخم للعلم بكونهم عليهم السلام راضين