منه أثر ولا عين في القدماء. إنتهى كلامه الذي هو غاية ما يقال في توضيح هذا الوجه (1).
والظاهر أن مراده بالقيل، هو السيد السند صاحب المفاتيح، فإنه - رحمه الله - بعد ما ذكر بعض قرائن الاعتبار، قال: لا يقال: لو كان الكتاب المذكور من الإمام عليه السلام لتواتر، أو نقل بطريق صحيح واللازم باطل، فالملزوم مثله.
اما الملازمة فلان العادة قاضية بأن تصنيف الإمام عليه السلام لا بد أن يكون كذلك! لتوفر الدواعي عليه، كيف وهو أجل من مصنفات المصنفين!
فإذا تواترت فينبغي أن يتواتر تصنيفه عليه السلام.
وأما بطلان اللازم فواضح! لأنا نقول: لا نسلم تواتر كل ما كان من الإمام عليه السلام ولو كان تصنيفا، ولا نقله بطريق صحيح إذ لا برهان عليه، وتوفر الدواعي إنما يؤثر حيث لا يكون هناك مانع، وأما معه فلا.
ومما يكسر صولة الاستبعاد، النصوص الواردة بوقوع النقيصة في القرآن، وقال به أيضا جملة من العلماء الأعيان، إذ لو كان توفر الدواعي بنفسه موجبا لذلك لتواتر ما حذف منه، وكذلك عدم تواتر الصحيفة السجادية، وكثير من المعجزات النبوية وخلفاء خير البرية.
فإن قلت: لم نجد مانعا من ذلك.
قلت: عدم وجدان المانع لا يكفي، بل لا بد من عدمه في الواقع، على أنه لا بعد في أن المانع هو التقية. ثم إنا لو سلمنا تواتر تصنيفه عليه السلام فإنما