المشتملة على طعن الخلفاء، وتزييف مذاهبهم الردية، وإظهار بدعهم المحدثة. ومنه يظهر أن التقية لا تمنع من شيوع الحق لدى أهله في أول الأمر أيضا (1).
قال: ثم لا يذهبن عليك إنا لا نريد بما فضلناه في المقام ما قيل: إن الكتاب المذكور لو كان منه لتواتر؟ لتوفر الدواعي على نقله. واللازم باطل، فالمقدم مثله. لينتقض بما يشاهد من عدم تواتر جملة كثيرة من نظائره، كالصحيفة السجادية، والفقرات المسقطة من كتاب الله بالنصوص المعتبرة البالغة حد التواتر المعنوي، وكثير من معجزات النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين وأفعالهم، وليقال: إن مجرد اقتضاء توفر الدواعي لا يكفي في تحقق التواتر، بل لا بد فيه من فقد المانع منه أيضا، على طريقة سائر المحدثات المسببة عن أشياء تقتضيها، وهو مما تخلف في كثير من أمثال المقام، فلا يبعد أن يكون ما نحن فيه أيضا من هذا القبيل.
والذي ندعيه إنما هو قضاء العادة، بأنه لو كان من الإمام عليه السلام، لكان يوجد منه أثر بين أصحابنا في الاعصار السابقة، والقرون الخالية، كما هو المشاهد في نظائره.
والقول: بأن تحقق هذا أيضا موقوف على عدم المانع وهو غير معلوم في غاية السقوط، وذلك لأنا لا نريد أن نثبت بذلك عدم كونه منه على سبيل القطع واليقين، بل المقصود أن هذا مما يوجب الظن القوي بعدم صدوره منه، وأقل ما يقتضيه ذلك أنه يمنع مؤيدات طرف الثبوت عن إفادتها الظن به، وهو أيضا كاف في عدم الحجية، ولا يخفى أن الظن بعدم المانع قائم في المقام، فإن من لاحظ أمثال ذلك، تبين له أنه قل أن يوجد فيها شئ لم يكن