بحديثهم، ونصوا على توثيقهم كما مر، والقرائن ذلك كثيرة ظاهرة يعرفها المحدث الماهر.
السابع أنه لو لم تكن أحاديث كتبنا مأخوذة من الأصول المجمع على صحتها والكتب التي أمر الأئمة عليهم السلام بالعمل بها، لزم أن يكون أكثر أحاديثنا غير صالح للاعتماد عليها، والعادة قاضية ببطلانه وأن الأئمة عليهم السلام وعلماء الفرقة الناجية لم يتسامحوا ولم يتساهلوا في الدين إلى هذه الغاية، ولم يرضوا بضلال الشيعة إلى يوم القيامة.
الثامن أن رئيس الطائفة في كتابي الاخبار وغيره من علمائنا إلى وقت حدوث الاصطلاح الجديد بل بعده كثيرا ما يطرحون الأحاديث الصحيحة عند المتأخرين ويعملون بأحاديث ضعيفة على اصطلاحهم، فلولا ما ذكرناه لما صدر ذلك منهم عادة، وكثيرا ما يعتمدون على طرق ضعيفه مع تمكنهم من طرق أخرى صحيحه كما صرح به صاحب المنتقى وغيره، وذلك ظاهر في صحة تلك الأحاديث بوجوه أخر من غير اعتبار الأسانيد، ودال على خلاف الاصطلاح الجديد لما يأتي تحقيقه.
وقد قال السيد محمد في المدارك (4) في بحث الاعتماد على أذان الثقة نعم لو فرض إفادته العلم بدخول الوقت كما قد يتفق كثيرا في أذان الثقة الضابط الذي يعلم منه الاستظهار في الوقت إذا لم يكن هناك مانع من العلم، جاز التعويل عليه قطعا انتهى وصرح بمثله كثير من علمائنا في مواضع كثيرة التاسع ما تقدم من شهادة الشيخ، والصدوق، والكليني، وغيرهم من علمائنا بصحة هذه الكتب والأحاديث، وبكونها منقولة من الأصول والكتب المعتمدة ونحن نقطع قطعا لا شك في أنهم لم يكذبوا، وانعقاد الاجماع على ذلك إلى زمان العلامة.
والعجب أن هؤلاء المتقدمين بل من تأخر عنهم كالمحقق والعلامة، والشهيدين