وثقة الاسلام (2) ورئيس الطائفة (3) المحقة.
ثم نقلوا من غير الكتب المعتمدة كيف يجوز عادة أن يشهدوا بصحة تلك الأحاديث، ويقولوا إنها حجة بينهم وبين الله، ومع ذلك يكون شهاداتهم باطلة ولا ينافي ذلك ثقتهم وجلالتهم، هذا عجيب ممن يظنه بهم.
الثالث أن مقتضى الحكمة الربانية وشفقة الرسول والأئمة عليهم السلام بالشيعة أن لا يضيع من في أصلاب الرجال منهم، وأن تمهد لهم أصول معتمدة يعملون بها زمن الغيبة، ومصداق ذلك هو ثبوت الكتب المشار إليها وجواز العمل بها.
الرابع الأحاديث الكثيرة الدالة على أنهم عليهم السلام أمروا أصحابهم بكتابة ما يسمعونه منهم وتأليفه والعمل به في زمان الحضور والغيبة، وأنه سيأتي زمان لا يأنسون فيه إلا بكتبهم، وما قد علم بما تقدم من نقل ما في تلك الكتب إلى هذه الكتب المشهورة، مع أن كثيرا من الكتب التي ألفها ثقات الامامية في زمان الأئمة عليهم السلام موجودة الان موافقة لما ألفوه في زمان الغيبة.
الخامس الأحاديث الكثيرة الدالة على صحة تلك الكتب والامر بالعمل بها، وما تضمن من أنها عرضت على الأئمة عليهم السلام وسألوا عن حالها عموما وخصوصا وقد تقدم بعضها.
وقد صرح المحقق فيما تقدم أن كتاب يونس بن عبد الرحمان وكتاب الفضل ابن شاذان كانا عنده، ونقل منهما الأحاديث، وقد ذكر المحدثون وعلماء الرجال أنهما عرضا على الأئمة عليهم السلام كما مر فما الظن بالأئمة الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة.