الثالث عشر أن الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئه جميع الطائفة المحققة في زمن الأئمة عليهم السلام، وفي زمن الغيبة كما ذكره المحقق (6) في أصوله حيث قال:
أفرط قوم في العمل بخبر الواحد إلى أن قال: واقتصر بعض عن هذا الافراط فقالوا: كل سليم السند يعمل به، وما علم أن الكاذب قد يصدق ولم يتفطن أن ذلك طعن في علماء الشيعة، وقدح في المذهب إذ لا مصنف إلا وهو يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل انتهى ونحوه كلام الشيخ وغيره في عدة مواضع.
الرابع عشر أنه يستلزم ضعف أكثر الأحاديث التي قد علم نقلها من الأصول المجمع عليها لأجل ضعف بعض رواتها أو جهالتهم أو عدم توثيقهم، فيكون تدوينها عبثا بل محرما، وشهادتهم بصحتها زورا وكذبا، ويلزم بطلان الاجماع الذي علم دخول المعصوم فيه أيضا كما تقدم، واللوازم باطلة وكذا الملزوم، بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق لأن الصحيح عندهم ما رواه العدل الامامي الضابط في جميع الطبقات، ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادا، وإنما نصوا على التوثيق، وهو لا يستلزم العدالة قطعا بل بينهما عموم من وجه كما صرح به الشهيد الثاني وغيره.
ودعوى بعض المتأخرين أن الثقة بمعنى العدل الضابط ممنوعة، وهو مطالب بدليلها، وكيف؟ وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه.
وإنما المراد بالثقة من يوثق بخبره ويؤمن منه الكذب عادة، والتتبع شاهد به وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين والمتأخرين، ومن معلوم الذي لا ريب فيه عند منصف أن الثقة تجامع الفسق بل الكفر وأصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا في الراوي العدالة فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم إلا نادرا ففي إحداث هذا الاصطلاح غفلة من جهات متعددة كما ترى.
وكذلك كون الراوي ضعيفا في الحديث لا يستلزم الفسق بل يجتمع مع