العدالة، فان العدل الكثير السهو ضعيف في الحديث والثقة والضعف غاية ما يمكن معرفته من أحوال الرواة.
ومن هنا يظهر فساد خيال من ظن أن آية " إن جائكم فاسق بنبأ " تشعر بصحة الاصطلاح الجديد، مضافا إلى كون دلالتها بالمفهوم الضعيف المختلف في حجيته ويبقى خبر مجهول الفسق، فان أجابوا بأصالة العدالة أجبنا بأنه خلاف مذهبهم ولم يذهب إليه منهم إلا القليل، ومع ذلك يلزمهم الحكم بعدالة المجهولين والمهملين وهم لا يقولون به، ويبقى اشتراط العدالة بغير فائدة.
الخامس عشر لو لم يجز لنا قبول شهادتهم في صحة أحاديث كتبهم وثبوتها ونقلها من الأصول الصحيحة والكتب المعتمدة وقيام القرائن على ثبوتها، لما جاز لنا قبول شهادتهم في مدح الرواة وتوثيقهم، فلا يبقى حديث صحيح ولا حسن ولا موثق بل يبقى جميع أحاديث كتب الشيعة ضعيفة، واللازم باطل فكذا الملزوم، والملازمة ظاهرة، وكذا بطلان اللازم.
بل الاخبار بالعدالة أعظم وأشكل وأولى بالاهتمام من الاخبار بنقل الحديث من الكتب المعتمدة، فان ذلك أمر محسوس ظاهر والعدالة عندهم أمر خفي عقلي يتعسر الاطلاع عليه، وهذا إلزام لا مفر لهم عنه عند الانصاف.
السادس عشر أن هذا الاصطلاح مستحدث في زمان العلامة، أو شيخه أحمد بن طاووس كما هو معلوم، وهم معترفون به، وهو اجتهاد وظن منهما فيرد عليه جميع ما مر في أحاديث الاستنباط والاجتهاد والظن في كتاب القضاء وغيره، وهي مسألة أصولية لا يجوز التقليد فيها ولا العمل بدليل ظني اتفاقا من الجميع، وليس لهم هنا دليل قطعي، فلا يجوز العمل به، وما يتخيل من الاستدلال به لهم ظني السند أو الدلالة، أو كليهما، فكيف يجوز الاستدلال بظن على ظن، وهو دوري مع قولهم عليهم السلام: شر الأمور محدثاتها، وقولهم عليهم السلام: عليكم بالتلاد.
السابع عشر أنهم اتفقوا على أن مورد التقسيم هو خبر الواحد الخالي عن القرينة، وقد عرفت أن أخبار كتبنا المشهورة محفوفة بالقرائن، وقد اعترف بذلك