وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣٠ - الصفحة ٢٧٧
بل العلم حاصل: بأن كثيرا من وسائط تلك الأسانيد كان ضعيفا أو مجهولا كما مر على أن الآية والرواية - على تقدير دلالتهما على المطلوب - تدلان على ما نقوله وهو: أن الأخبار قسمان لا أربعة.
ومع ذلك فالرواية خبر واحد، لا يستدلون بمثلها في الأصول.
ودلالة الآية بمفهوم الشرط والصفة المختلف في حجيتهما وليس عليها دليل قطعي، فهو استدلال بظن على ظن.
قال الطبرسي في (مجمع البيان): وقد استدل بعضهم بالآية على وجوب العمل بخبر الواحد إذا كان عدلا.
من حيث إن الله أوجب التوقف في خبر الفاسق، فدل على أن خبر العدل لا يجب التوقف فيه.
وهذا لا يصح لأن دليل الخطاب لا يعول عليه عندنا وعند أكثر المحققين.
انتهى (1).
على أن الأمر بالتثبت مخصوص بصورة واحدة، وهي ما دل عليه قوله: * (أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) * (الآية (6) من سورة الحجرات (49) وهي صورة نادرة، فحمل باقي الصور عليها قياس باطل.
ونجيب أيضا: بأن عملنا ليس بخبر الفاسق - وحده - بل بخبره مع خبر - جماعة كثيرين - من العدول والثقات - بثبوته، وصحته، ونقله من الأصول المجمع عليها، وغير ذلك من القرائن.

(1) مجمع البيان (ج 5 ص 133).
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 283 ... » »»
الفهرست