وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣٠ - الصفحة ٢٧٣
وتواتر الكتب - المبحوث عنها - نظير تواتر القرآن، وكذا العلم بهما إجمالا وتفصيلا.
على إن اختلاف النسخ لا يتغير به المعنى غالبا بخلاف اختلاف القراءات، ومع ذلك فاختلاف النسخ والروايات لا يستلزم التناقض، لجواز كونهما حديثين متعددين وقعا في مجلسين أو في مجلس واحد لحكمة أخرى من تقية ونحوها بخلاف اختلاف القراءات.
وبعد التنزل: فالذي يلزم: التوقف في الصورة المفروضة لا في غيرها.
فان قلت: إن رئيس الطائفة كثيرا ما يطرح - في كتابي الأخبار - بعض الأحاديث التي يظهر من القرائن نقلها، من الكتب المعتمدة معللا بأنه (ضعيف).
قلت: للصحيح - عند القدماء وساير الأخباريين ثلاثة معان:
أحدها: ما علم وروده عن المعصوم.
وثانيها: ذلك، مع قيد زائد، وهو عد معارض أقوى منه بمخالفة التقية ونحوها.
وثالثها: ما قطع بصحة مضمونة في الواقع أي: بأنه حكم الله ولو لم يقطع بوروده عن المعصوم.
وللضعيف - عندهم ثلاثة معان مقابلة لمعنى الصحيح:
أحدها: ما لم يعلم ووروده عن المعصوم بشئ من القرائن.
وثانيها: ما علم وروده وظهر له معارض أقوى منه.
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست