وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣٠ - الصفحة ٢٩٠
ثم أعلم: أن توثيق علماء الرجال ليس من باب الشهادة، لعدم ثبوت شهادة الشاهد بمجرد كتابته فضلا عن كتابة غيره شيئا ينسبه إليه.
بل هو: من جملة القرائن القطعية التي تدل على حال الرجل.
فلا وجه للاختلاف - هنا - في قبول تزكية الواحد.
وإنما ذاك مخصوص بالشهادة الشرعية بتعديله ولابد من التعدد.
وأما توثيق الراوي الذي يوثقه بعض علماء الرجال الأجلاء الثقات الأثبات: فكثيرا ما يفيد القطع مع اتحاد المزكي، لانضمام القرائن التي يعرفها الماهر المتتبع فإن لكل عمل رجالا (وفوق كل ذي علم عليم).
ألا ترى: أنا نرجع إلى وجداننا فنجد - عندنا - جزما بثقة كثير من رواتنا وعلمائنا الذين لم يوثقهم أحد، لما بلغنا من آثارهم المفيدة للعمل بثقتهم.
وتوثيق بعض الثقات الأجلاء من جملة القرائن المفيدة لذلك.
وقد تواترت الأحاديث في حجية خبر الثقة كما مر، فيدخل خبره بحال الرواة كما هو ظاهر.
وقد رتبت أسماء الرجال على حروف المعجم مقدما للأول، فالأول في الأسماء، وأسماء الآباء، وغيرها على النهج المألوف، تسهيلا للتناول.
والأصل عدم زيادة (شئ) (1) من حرف أو حركة، فيقدم - مثلا - (عمرو) على (عمر) و (عبيد) على (عبيدة).

(1) أضفنا ما بين المعقوفين لعدم استقامة الكلام بدونه، لفظا ولا معنى.
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست