وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣٠ - الصفحة ٢٧٦
سلمنا، لكن اللازم: التوقف في ذلك الموضع بعينه لا في غيره.
فإن قلت: قد ورد - في حديث عمر بن حنظلة - الأمر بالعمل بخبر الثقة وترجيحه على رواية غيره، بل ترجيح رواية الأوثق على رواية الثقة، وهذا يصلح سندا للاصطلاح الجديد.
مع قوله تعالى: * (أن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) * (الآية (6) من سورة الحجرات (49)).
وما ادعاه بعضهم، من انسداد باب القرائن.
قلت:
أما الترجيح: فلا شك فيه ولا ينافي كون المرجوح ثابتا واردا للتقية أو نحوها كما في متشابهات القرآن، وذلك عند عدم وجود مرجح آخر أقوى منه كالتقية.
وهو مخصوص - أيضا - بما إذا لم يوجد الحديثان في كتاب معتمد صحيح بل يكون الحديثان قد رواهما رجلان ولم يعلم ثبوتهما في الأصول والكتب المعتمدة.
وهذا ظاهر من حديث عمر بن حنظلة.
ولا دلالة له على جواز العمل بذلك في غير محل التعارض ولا في أحاديث الكتب المشهود لها بالصحة أو المعروضة على الأئمة عليهم السلام.
والاعتماد على القياس في مثله غير معقول.
وليس فيه عموم شامل لتلك الكتب.
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست