وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣٠ - الصفحة ٢٧٨
وهو مطابق لمضمون الآية والرواية إذ مناط العمل خبر الثقات والعدول، فقد أتينا بما أمرنا به من التثبت والتبين ثم عملنا بما تبين لنا ثبوته.
وعند التحقيق يعلم: أن الترجيح بزيادة العدالة لا يصلح سندا للاصطلاح الجديدة. لأن العدالة مخصوصة برواة الصحيح غير موجودة في رواة الحسن والموثق، والضعيف، وكان ينبغي تقسيم الصحيح إلى أقسام بحسب زيادة العدالة.
فهو بعيد عن مضمون خبر عمر بن حنظلة.
على أن معرفة الأعدل من الرواة في زماننا متعذرة - غالبا -:
فإن علماء الرجال لم يضبطوا مراتب العدالة إلا نادرا.
وتلك المواضع - مع ندورها جدا - لا تفهم من الاصطلاح الجديد قطعا، فأين هذا عما ادعاه المعترض،؟ لولا التمويه!.
وأما زيادة الثقة: فلم تذكر في حديث عمر بحنظلة كما مر.
ومع ذلك فإن الذين وضعوا هذا الاصطلاح وعملوا به، لا يخصونه بمقام التعارض بل يردون الحديث - بسببه - من غير معارض.
وقد صرحوا - في الأصول والفروع - بخلاف ما ادعاه المعترض.
وأما دعوى انسداد باب القرائن: فقد عرفت عدم صحتها.
واعترافهم: بإمكان سلوك طريق القدماء الآن، وبأنه قد وقع من أصحاب ذلك الاصطلاح كثيرا.
فإن قلت: إن الشيخ كثيرا ما يضعف الحديث، معللا بأن راويه (ضعيف).
وأيضا: يلزم كون البحث عن أحوال الرجال عبثا، وهو خلاف إجماع
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 283 284 ... » »»
الفهرست