وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣٠ - الصفحة ٢٧٢
وإن نقلت أحاديث متخالفة فللتمييز علامات يعرفها الماهر، وقد تقدم ما يدل على القاعدة التي يجب العمل بها عند اختلاف الحديث وعرفت المرجحات المنصوصة في القضاء (1).
فإن قلت: تواتر الكتب الأربعة السابقة، وأكثر الكتب المذكورة، مسلم لا يخالف فيه الأصوليون، ولكنها متواترة عن مؤلفيها إجمالا فبقي التواتر منتهيا إلى خبر الواحد غالبا، وبقي تواتر التفاصيل وبقية الكتب.
قلت: قد عرفت أن أكثرها متواتر لا نزاع فيه، وأقلها - على تقدير عدم ثبوت تواتره - فهو خبر محفوف بالقرينة القطعية.
ومعلوم - قطعا بالتتبع والتواتر -: أن تواتر تلك الكتب السابقة وشهرتها أعظم وأوضح من تواتر كتب المتأخرين.
وعلي تقدير تخلف ذلك في بعض الأفراد فلا شك في كونه من قسم الخبر المحفوف بالقرائن لا المجرد منها.
وأما تفاصيل الألفاظ: فلا فرق بينها - في الاعتبار - وبين تفاصيل ألفاظ القرآن، وذلك يعلم باتفاق النسخ كما في القرآن، فيحصل العلم بذلك.
وقد ثبت مقابلة القرآن والحديث في زمن الرسول والأئمة عليهم السلام بالتواتر.
والوجدان شاهد صدق بحصول العلم بذلك.
بل ربما يقال: إن اختلاف النسخ المعتمدة نظير اختلاف القراءات في القرآن فما يقال هنا يقال هنا.

(١) تقدم في كتاب القضاء أبواب صفات القاضي الباب (9) وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة.
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 267 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست