وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣٠ - الصفحة ٢٦٤
الثقات مطلقا - كما عرفت - فدخلت روايتهم عن المعصوم، وروايتهم عن كتاب معتمد.
المتمم العشرون:
أن نقول: هذه الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة التي هي باصطلاح المتأخرين صحيحة لا نزاع فيها، والتي باصطلاحهم غير صحيحة: إما أن يكون موافقة للأصل، أو مخالفة له.
فإن كانت موافقة له:
فهم يعملون بالأصل (الذي لم تثبت حجيته، بل ثبت عدمها) (1) ويعملون بها، لموافقتها له، ولا يتوقفون فيها.
ونحن نعمل بهذه الأحاديث، التي أمرنا بها.
ومآل الأمرين واحد هنا.
وإن كانت مخالفة للأصل:
فهي موافقة للاحتياط ونحن مأمورون بالعمل به كما عرفت في القضاء، وغيره، ولم يخالف أحد من العقلاء في جواز العمل به، سواء قالوا بحجية الأصل أم لا.
ولا يرد: أنه يلزم جواز العمل بأحاديث العامة والكتب التي ليست بمعتمدة؟ لأنا نجيب بالنص المتواتر في النهي عن العمل بذلك القسم، فإن لم يكن هناك نص كان عملنا بأحاديث الواردة في الاحتياط.
الحادي والعشرون:
أن أصحاب الكتب الأربعة وأمثالهم قد شهدوا بصحة أحاديث

(1) يلاحظ أن عدة سطور في الأصل كانت مشطوبة، ولكن كتب على الشطب كلمة (صح) وقد جاء ما بين القوسين ضمن ذلك، لكن لم يرد في المصححتين.
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 267 269 270 271 ... » »»
الفهرست