عبد الله بن جبلة عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز طلاق المريض ويجوز نكاحه.
(259) 178 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض له أن يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال: لا ولكن له ان يتزوج ان شاء، فان دخل بها ورثته وان لم يدخل بها فنكاحه باطل.
(260) 179 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمريض ان يطلق وله ان يتزوج.
(261) 180 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله ان يتزوج، فان تزوج ودخل بها فهو جائز، وان لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.
(262) 181 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ربيع الأصم عن أبي عبيدة الحذا ومالك بن عطية عن أبي الورد كليهما عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها فإنها ترثه ما لم تتزوج فان كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه.
(263) 182 وعنه عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار