حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب، قال: وكان يستحب فيها ان يقرأ بالكهف والحجر إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه، فان استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل: وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر وهما سواء في القراءة والركوع والسجود.
* (336) * 8 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن محمد عن حريز قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثم بلغك، فإن كان احترق كله فعليك القضاء، وان لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك.
* (337) * 9 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل ان يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء بغير غسل.
قال محمد بن الحسن: والذي رواه:
* (338) * 10 - محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبيد الله الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف نقضي إذا فاتتنا؟ قال: ليس فيها قضاء وقد كان في أيدينا انها تقضى.
فالمراد بهذا الخبر انه إذا لم يحترق القرص كله واما مع احتراقه كله فلا بد من القضاء حسب ما قدمناه ويزيده بيانا ما رواه:
(339) 11 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد