ابن المغيرة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وذكر مثله.
وتجزي تكبيرة الركوع عن تكبيرة الافتتاح لمن خاف فوت الركوع روى ذلك:
* (157) * 69 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن عبيد الله بن معاوية بن شريح عن أبيه قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع.
ومتى فات الانسان ركعة أو ما زاد على ذلك مع الامام فليصل معه ما بقي ويكون ذلك أولا لدخوله في الصلاة وليصلها على الحد الذي يصليه لو ابتدأ بالصلاة وتفصيل هذه الجملة ما رواه:
* (158) * 70 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قال: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف امام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما أدرك أول صلاته، ان أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب فإذا سلم الامام قام فصلى فيها ركعتين لا يقرأ فيهما، لان الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين من كل ركعة بأم الكتاب وسورة وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة، وان أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة.