فلا يجوز له العود إلى الركوع على حال.
وكذلك إذا رفع رأسه من السجود قبل الامام فليعد إلى سجوده ليكون ارتفاعه عنه مع الامام.
* (165) * 77 - روى ذلك سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي عن عبد الله بن الجارود والفضيل ابن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: سألناه عن رجل صلى مع امام يأتم به فرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود قال: فليسجد.
ومن أدرك الامام وقد رفع رأسه من الركوع فليسجد معه ولا يعتد بذلك السجود.
* (166) * 78 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سبقك الامام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها.
والامام إذا صلى بقوم فركع ودخل أقوام فليطل الركوع حتى يلحق الناس بالصلاة ومقدار ذلك أن يكون ضعفي ركوعه.
* (167) * 79 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن مروك بن عبيد عن أحمد بن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام اني أؤم قوما فاركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم انتظر؟ قال: ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر!!! إنتظر مثلي ركوعك فان انقطعوا والا فارفع رأسك.
والامام ينبغي أن يسلم دفعة واحدة ولا يلتفت.
* (168) * 80 - روى ذلك أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم