* (191) * 103 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال: دخل رجلان المسجد وقد صلى علي عليه السلام بالناس فقال لهما: إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم.
وينبغي أن يؤذن خلف كل من يقرأ خلفه.
* (192) * 104 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أذن خلف من قرأت خلفه.
* (193) * 105 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أبي البختري عن جعفر عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة.
* (194) * 106 - وعنه عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر القصباني وأيوب بن نوح عن العباس عن داود بن الحصين عن سفيان الجريري عن العرزمي عن أبيه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: من أم قوما وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة.
* (195) * 107 - وعنه عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يقول: إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى أهله فلا يؤذنن ولا يقيمن ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة ولا يخرج منه إلى غيره حتى يصلي فيه.
* (196) * 108 - وعنه عن أيوب عن العباس بن عامر عن الحسين بن المختار وداود بن الحصين قال: سأل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام فأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم يتشهد فيها؟ قال: نعم، قلت: والثانية أيضا؟