عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة وان رفع الامام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة.
فليس ينافي هذان الخبران ما قدمناه لان قوله عليه السلام في الخبر الأول إذا أدركت الامام وهو راكع وفي الخبر الثاني وقد ركع محمول على اللحوق به في الصف الذي لا يجوز التأخر عنه في الصلاة مع الامكان وإن كان قد أدرك تكبيرة الركوع قبل ذلك المكان لان من سمع الامام وقد كبر تكبيرة الركوع وبينه وبينه مسافة يجوز له أن يكبر ويركع معه حيث انتهى به المكان ثم يمشي في ركوعه ان شاء حتى يلحق به أو يسجد في صلاته فإذا فرغ من سجدتيه لحق به أي ذلك شاء فعل، ومتى حملنا هذين الخبرين على هذا الوجه لا تتناقض الاخبار والذي يدل على جواز ما ذكرناه ما رواه:
* (154) * 66 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل: عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم.
* (155) * 67 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخلت المسجد والامام راكع فظننت انك ان مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر وأركع، فإذا رفع رأسه فاسجد معه فإذا قام فالحق بالصف وإذا جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف.
* (156) * 68 - وفي رواية محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله