بقية ما عليهم ويغتسل من مسه روى ذلك:
* (148) * 60 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات قال: يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه.
ومن لم يلحق تكبيرة الركوع فقد فاتته تلك الركعة يدل على ذلك ما رواه:
* (149) * 61 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال لي إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة.
* (150) * 62 - وعنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام.
* (151) * 63 - وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أدركت التكبير قبل ان يركع الامام فقد أدركت الصلاة * (152) * 64 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة.
وما رواه:
* (153) * 65 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي