ولا بأس أن يؤم العبد المملوك بالقوم إذا كان على شرائط الإمامة روى ذلك:
* (99) * 11 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا؟ قال: لا بأس به.
* (100) * 12 - وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا؟ قال:
لا بأس به.
* (101) * 13 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المملوك يؤم الناس؟ فقال: لا الا أن يكون هو أفقههم وأعلمهم.
والأحوط ان لا يؤم العبد إلا أهله روى ذلك:
* (102) * 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: لا يؤم العبد الا أهله.
ولا يجوز للصبي أن يؤم بالقوم قبل بلوغه، ومتى فعل ذلك كانت صلاتهم فاسدة.
* (103) * 15 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل ان يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه.
* (104) * 16 - وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا بأس