* (124) * 36 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان كنت خلف الامام في صلاة لا تجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين وقال: يجزيك التسبيح في الأخيرتين قلت: أي شئ تقول أنت؟ قال: أقرأ فاتحة الكتاب.
وإذا صليت خلف من لا يقتدي به وجبت عليك القراءة سمعت قراءته أو لم تسمع روى ذلك:
* (125) * 37 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت خلف امام لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع، والذي رواه:
* (126) * 38 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن أبيه بكير بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب يؤمنا ما تقول في الصلاة معه؟ فقال: أما إذا هو جهر فانصت للقرآن واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك.
فليس ينافي الخبر الأول لأنه ليس في الخبر الامر بالانصات والنهي عن القراءة، ولا يمتنع أن يجب عليه أن ينصت للقراءة ومع هذا تلزمه القراءة لنفسه، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
* (127) * 39 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فقال: إذا سمعت كتاب الله يتلى فانصت له. قلت: فإنه يشهد علي بالشرك قال: إن عصى الله فأطع الله فرددت عليه فأبى أن يرخص لي، قال:
فقلت له أصلي إذا في بيتي ثم أخرج إليه فقال: أنت وذاك، وقال إن عليا