وهل على من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء.
قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في أمثال هذين الخبرين وجملته انه إذا احترق القرص كله يجب القضاء على من فاتته صلاة الكسوف، وان لم يحترق كله وفاتته لم يكن عليه قضاء، ولا تنافي بين الاخبار، ولا ينافي هذا ما رواه عمار الساباطي في الخبر الذي قدمناه من قوله: انه إنما يلزم القضاء على من اعلم فلم يصل حتى فاتته، لان الوجه في هذه الرواية أن تحملها على أنه إذا احترق بعض القرص وتوانى عن الصلاة فحينئذ لزمه قضاؤها، ونحن إنما أسقطنا القضاء عمن لم يعلم باحتراق بعض القرص أصلا وعلى هذا تلائمت الاخبار ولم تختلف.
* (885) * 12 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن جعفر ابن محمد عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال:
انكسفت الشمس في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعتين فطول حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام.
* (886) * 13 - أحمد بن عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: هي فريضة.
* (887) * 14 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن أبي بصير قال:
انكسف القمر وانا عند أبي عبد الله عليه السلام في شهر رمضان فوثب وقال: انه كان يقال إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا إلى مساجدكم.
* (888) * 15 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف