فالصيام؟ قال: فإذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه فان كانت له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلي، وان لم يكن له يسار ذلك فلا شئ عليه.
* (952) * 30 - سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ عن ثعلبة بن ميمون عن حماد بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويؤمي في النافلة ايماءا.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
* (953) * 31 - أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن منصور بن حازم قال: سأله أحمد بن النعمان فقال: أصلي في محملي وانا مريض؟ قال فقال: أما النافلة فنعم وأما الفريضة فلا، قال: وذكر احمد شدة وجعه فقال: انا كنت مريضا شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة ينيخوا بي فأحتمل بفراشي فأوضع فأصلي ثم أحتمل بفراشي فأوضع في محملي.
لان هذا الخبر محمول على الاستحباب دون الفرض والايجاب، ويزيد ما قلناه بيانا ما رواه:
* (954) * 32 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن هلال عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيصلي الرجل شيئا من الفروض راكبا؟ فقال: لا إلا من ضرورة.