الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل:
(فان خفتم فرجالا أو ركبانا) (1) كيف نصلي؟ وما تقول ان خاف من سبع أو لص كيف يصلي؟ قال: يكبر ويؤمي برأسه.
* (913) * 4 - علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جالت الخيل تضطرب بالسيوف أجزأه تكبيرتان فهذا تقصير آخر.
* (914) * 5 - أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (فليس عليكم جناح ان تقصر وامن الصلاة إن خفتم ان يفتنكم الذين كفروا) (2) قال: في الركعتين ينقص منهما واحدة.
* (915) * 6 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي مخافة السبع فان قام يصلي خاف في ركوعه وفي سجوده والسبع أمامه على غير القبلة فان توجه إلى القبلة خاف أن يثب عليه الأسد كيف يصنع؟
قال: فقال: يستقبل الأسد ويصلي ويؤمي برأسه إيماءا وهو قائم وإن كان الأسد على غير القبلة.
* (916) * 7 - الحسين بن فضالة عن حماد بن عثمان عن أبي بصير قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة حينئذ بالتكبير، فإذا كانوا وقوفا فالصلاة ايماء.