له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ قال: إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس، قال: وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة عليه؟ قال: يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه، وسألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كواء كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه قال: لا بأس، وسألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليها؟ قال: إذا يبست فلا بأس، وسألته عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته أو عليه إعادة؟ قال: لا يصلح له أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه.
(1554) 86 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام:
عن الصلاة في بيت الحمام قال: إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على بيت المسلخ دون غيره من البيوت بدلالة ما قدمناه من الاخبار.
(1555) 87 عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن يقطين عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام: عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال: لا بأس.
(1556) 88 الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عامر بن نعيم القمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب والسرجين ويدخلها اليهود والنصارى كيف يصنع بالصلاة فيها؟ قال: صل على ثوبك.