(1557) 89 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة فقال: إن كان في حرب فإنه يجزيه الايماء، وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي.
(1558) 90 أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لأبي الحسن عليه السلام: انا كنا في البيداء في آخر الليل فتوضأت واستكت وأنا أهم بالصلاة ثم كأنه دخل قلبي شئ فهل يصلى في البيداء في المحمل؟ فقال: لا تصل في البيداء، قلت وأين حد البيداء؟ فقال كان أبو جعفر عليه السلام إذا بلغ ذات الجيش جد في المسير ولا يصلي حتى يأتي معرس النبي صلى الله عليه وآله قلت له:
وأين ذات الجيش؟ فقال: دون الحفيرة بثلاثة أميال.
(1559) 91 محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن أبي الحسن الأخير عليه السلام قال قلت له: تحضر الصلاة والرجل بالبيداء قال: يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة ويصلي.
(1560) 92 علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق: البيداء وهي ذات الجيش، وذات الصلاصل (1) وضجنان (2) وقال: لا بأس بأن يصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطرق ويكره أن يصلى في الجواد.
(1561) 93 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل في وادي الشقرة (3).