أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟ فان أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم: صل فيه فان الله إنما حرم شربها وقال بعضهم: لا تصل فيه فكتب عليه السلام لا تصل فيه فإنه رجس.
* (1486) * 18 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال:
بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله عليه السلام مع إبراهيم بن ميمون قلت: سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكره بعد ذلك أنه لم يغسلها قال:
يغسلها ويعيد صلاته.
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
* (1487) * 19 - علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد.
لان الوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يعلم في حال حصول النجاسة ذلك وصلى ثم علم فلا يجب عليه إعادة الصلاة، والخبر الأول يتناول من علم حصول النجاسة في الثوب فلم يغسله اما تعمدا أو نسيانا لزمه بعد ذلك إعادة الصلاة، وقد استوفينا ذلك في كتاب الطهارة وأوردنا فيه الاخبار، منها خبر زرارة وغيره، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
* (1488) * 20 - علي بن إبراهيم عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال:
إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى، وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء.