عبد الله عليه السلام قال: العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها ويسجد فيها ويركع.
* (1518) * 50 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل قال: سأل مرازم أبا عبد الله عليه السلام وانا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في ازاره مؤتزرا به؟ قال: يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى بها.
* (1519) * 51 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل ليس معه إلا سراويل قال: يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه ويصلي، وقال وان: كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما.
* (1520) * 52 - محمد بن علي بن محبوب عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال: لا يصلح، وسألته عن السراويل هل يجوز مكان الإزار؟
قال: نعم.
* (1521) * 53 - علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد: قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء فقال: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها.
* (1522) * 54 - أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب يصلى فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء.