تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٣٧١
(1542) 74 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مالك بن عطية قال أخبرني زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح ويلبس قميصه فوق الإزار فيصلي وهو كذلك قال: ها عمل قوم لوط، قال: قلت فإنه يتوشح فوق القميص؟ فقال: هذا من التجبر، قال: قلت إن القميص رقيق يلتحف به؟ قال: نعم، ثم قال: ان حل الازرار في الصلاة والخذف بالحصى (1) ومضغ الكندر (2) في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط.
(1543) 75 عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا تصلي المرأة عطلا.
(1544) 76 عنه عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان البايع مسلما غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه.
(1545) 77 عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه؟ قال: نعم انا اشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة.
(1546) 78 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد عن أبيه عن وهب بن

(١) الحذف: وضع الحصاة بين السبابتين ورميها، أو وضعها على الابهام ودفعها بظفر السبابة.
(٢) الكندر: بالضم صمغ شجرة شائكة ورقها كالآس وهو اللبان الذي يمضع كالعلك * - ١٥٤٢ - الفقيه ج ١ ص ١٦٨. - ١٥٤٤ - الفقيه ج ١ ص ١٦٧.
- ١٥٤٦ - الفقيه ج ١ ص ١٦١.
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست