عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: يفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه، فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت، ثم يقضي ما فاته الأولى فالأولى.
* (1463) * 51 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عنبسة قال: سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا قال:
يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر أن نحمله على النوافل لان النوافل حكمها ان تبنى على الأقل احتياطا على ما بيناه، فأما الفرايض فإنها تبنى على الأكثر ويتم بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه.
* (1464) * 52 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن يونس عن منهال القصاب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام قال فقال: إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب.
* (1465) * 53 - عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحس الرجل أن بثوبه بللا وهو يصلي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فيمسحه بفخذه فإن كان بللا يعرف فليتوضأ وليعد الصلاة، وإن لم يكن بللا فذلك من الشيطان.
* (1466) * 54 - عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو؟ فقال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبحت، أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا