ابن موسى الخشاب عن علي بن أسباط عن ابن أبي ليلى عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال: لا بأس.
* (1481) * 13 - عنه عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن إبراهيم ابن أبي البلاد عمن حدثهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب.
* (1482) * 14 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن علي بن عقبة عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: كلما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب.
* (1483) * 15 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن عبد الله الواسطي عن قاسم الصيقل قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام إني اعمل اغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي أفأصلي فيها؟ فكتب إلي اتخذ ثوبا لصلاتك، فكتبت إلى أبي جعفر عليه السلام كنت كتبت إلى أبيك عليه السلام بكذا وكذا فصعب علي ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب إلي: كل اعمال البر بالصبر يرحمك الله فإن كان مما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس.
* (1484) * 16 - محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتقيأ في ثوبه أيجوز أن يصلي فيه ولا يغسله؟ قال: لا بأس.
* (1485) * 17 - سهل بن زياد عن خير ان الخادم قال: كتبت إلى الرجل