عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اقرأ سورة فأسهو فانتبه وأنا في آخرها فارجع إلى أول السورة أو أمضي؟ قال: بل امض.
* (1459) * 47 - أحمد بن محمد عن أحمد بن أبي نصر عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الاذان وقد دخل في الإقامة قال: يمضي، قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر؟ قال: يمضي، قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ؟ قال: يمضي، قلت: شك في القراءة وقد ركع؟ قال: يمضي، قلت: شك في الركوع وقد سجد؟ قال: يمضي على صلاته، ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ.
* (1460) * 48 - عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد.
* (1461) * 49 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشحام أبي أسامة قال: سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال: ان استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد، وإن هو استيقن انه صلى ركعتين أو ثلاثا ثم انصرف فتكلم فلم يعلم أنه لم يتم الصلاة قائما عليه أن يتم الصلاة ما بقي منها، فان نبي الله صلى الله عليه وآله صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى انصرف فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ؟ فقال: أيها الناس أصدق ذو الشمالين؟ فقالوا: نعم لم تصل إلا ركعتين، فقام فأتم ما بقي من صلاته.
* (1462) * 50 - عنه عن الحسن بن علي الوشا عن رجل عن جميل بن دراج