* (612) * 70 - محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله القداح عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال: تمت صلاته.
* (613) * 71 - وعنه عن عبد الله القداح عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال: تمت صلاته.
* (614) * 72 - وعنه عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده قال: لا بأس بذلك.
فأما الذي يدل على أنه إذا تركه متعمدا فلا صلاة له ما رواه:
* (615) * 73 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو جعفر عليه السلام:
تدري أي شئ حد الركوع والسجود؟ فقلت: لا قال: سبح في الركوع ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وبحمده وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لا يسبح فلا صلاة له.
قال الشيخ رحمه الله: * (فان ترك التشهد ناسيا قضاه ولم يعد الصلاة) *.
* (616) * 74 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة لا يجلس بينهما حتى يركع في الثالثة قال: فليتم صلاته ثم ليسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.
* (617) * 75 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف