وسجدها ثم قام فاستأنف القراءة أو التسبيح إن كان مسبحا في الركعتين الأخيرتين على ما قدمناه وان لم يذكرها حتى يركع الثانية قضاها بعد التسليم وسجد سجدتي السهو) *.
* (597) * 55 - روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة فلا تنقض السنة الفريضة.
فأما ما يدل على أنه إذا سها عن واحدة وذكرها قبل الركوع يجب أن يرسل نفسه ويسجد ما رواه:
* (598) * 56 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال:
يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته وإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو.
* (599) * 57 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم اثنتين قال: يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو.
* (600) * 58 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين قال: يسجد حتى يستيقن.
* (601) * 59 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شبه