يقضي ما فاته إذا ذكره.
وهذا الحكم في السهو عن السجود إنما هو يخص الركعتين الأخيرتين لان الركعتين الأولتين متى شك فيهما في السجود أعاد، يدل على ذلك ما رواه:
* (605) * 63 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن رجل يصلي الركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك سجدة في الأولى قال: كان أبو الحسن عليه السلام يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان فإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود.
ولا ينافي هذا الخبر * (606) * 64 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن رجل عن معلى بن خنيس (1) قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام: في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته، ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء.
فليس هذا الخبر منافيا للخبر الأول لان قوله عليه السلام: ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء إنما أراد به في ترك السجدتين معا الا ترى أن ما تضمن الخبر إنما تضمن حكم من ترك السجدتين معا لأنه قال إذا ذكرها بعد الركوع أعاد الصلاة فلو لا أن المراد بذكر السجدة الثنتين معا لما وجب إعادة الصلاة حسب ما قدمناه، والذي رواه: