* (607) * 65 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور قال: سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها فقال: إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو.
فليس أيضا بمناف لما ذكرناه لان قوله الذي ينسى السجدة الأخيرة من الركعة الثانية يحتمل أن يكون أراد من الركعة الثانية من الركعتين الأخيرتين، وليس في ظاهر الخبر من الركعة الثانية من الأولتين أو الأخيرتين بل هو محتمل لهما معا، وإذا احتمل ذلك حملناه على الركعة الثانية من الركعتين الأخيرتين، وقد سلمت الأحاديث كلها بحمد الله ومنه، فاما الذي يدل على وجوب سجدتي السهو على من ترك سجدة ولم يذكرها إلا بعد الركوع حسب ما ذكره رحمه الله:
* (608) * 66 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان ومن ترك سجدة فقد نقص.
وليس تنقض هذه الرواية التي قدمناها وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام حين ذكر حكم من نسي السجدة ولم يذكرها إلا بعد الركوع قال:
يقضيها بعد الصلاة وليس عليه سهو لان قوله عليه السلام وليس عليه سهو إنما أراد أن لا يكون حكمه حكم السهاة بل يكون حكم القاطعين لأنه إذا ذكر ما كان فاته وقضاه لم يبق عليه شئ يشك فيه فخرج عن حد السهو.
فأما ما تضمن رواية الحلبي من أنه إذا شك في سجدة أو ثنتين يضيف إليه