* (549) * 7 - علي بن الحسن الطاطري قال حدثني عبد الله بن وضاح عن سماعة بن مهران قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إياك أن تصلي قبل أن تزول فإنك تصلي في وقت العصر خير لك أن تصلي قبل أن تزول.
* (550) * 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن إسماعيل بن رياح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك.
* (551) * 9 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا صليت في السفر شيئا من الصلاة في غير وقتها فلا يضر.
فان المراد به جواز تأخير الصلاة عن وقتها عند العارض والعذر والاضطرار فأما تقديمها فإنه لا يجوز على كل حال.
قال الشيخ رحمه الله: * (فان نسي استقبال القبلة أو أخطأها ثم ذكرها أو عرفها ووقت الصلاة باق أعاد الصلاة، وإن كان الوقت قد مضى فلا إعادة عليه إلا أن تكون صلاته على السهو والخطأ إلى استدبار القبلة فعليه إعادة الصلاة كان الوقت باقيا أو ماضيا) *.
* (552) * 10 - الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال سألت عبدا صالحا عليه السلام: عن رجل يصلي في يوم سحاب على غير القبلة ثم تطلع الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة؟ وإن كان قد تحرى القبلة بجهده أتجزيه صلاته؟ فقال: يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه.