التي يعملها المجوس والنصارى واليهود.
* (1497) * 29 - أحمد بن محمد عن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم اخباث (1) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ألبسها ولا اغسلها واصلي فيها؟ قال: نعم، قال معاوية: فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له أزرارا ورداءا من السابري ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة.
* (1498) * 30 - الحسين بن سعيد عن أبان بن عثمان عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال: يرش بالماء.
* (1499) * 31 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن وأحمد بن هلال عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن فارة المسك تكون مع الرجل يصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه؟ فقال: لا بأس بذلك.
* (1500) * 32 - محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن جعفر قال:
كتبت إليه - يعني أبا محمد عليه السلام - يجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة مسك؟
فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا.
* (1501) * 33 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وعليه البرطلة (2) فقال: لا يضره.