عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟
قال: من أكل من مال اليتيم درهما - ونحن اليتيم.
قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: معنى اليتيم هو المنقطع القرين في هذا الموضع، فسمي النبي صلى الله عليه وآله بهذا المعنى يتيما، وكذلك كل إمام بعده يتيم بهذا المعنى، والآية في أكل أموال اليتامى ظلما فيهم نزلت، وجرت من بعدهم في سائر الأيتام، والدرة اليتيمة إنما سميت يتيمة لأنها منقطعة القرين.
51 - حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد الخزاعي رضي الله عنه قال: حدثنا أبو علي ابن أبي الحسين الأسدي، عن أبيه رضي الله عنه قال: ورد علي توقيع من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري - قدس الله روحه - ابتداء لم يتقدمه سؤال " بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من استحل من مالنا درهما " قال أبو الحسين الأسدي رضي الله عنه: فوقع في نفسي أن ذلك فيمن استحل من مال الناحية درهما دون من أكل منه غير مستحل له. وقلت في نفسي: إن ذلك في جميع من استحل محرما، فأي فضل في ذلك للحجة عليه السلام على غيره؟ قال: فوالذي بعث محمدا بالحق بشيرا لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع فوجدته قد انقلب إلى ما وقع في نفسي:
" بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما ".
قال أبو جعفر محمد بن محمد الخزاعي: أخرج إلينا أبو علي بن أبي الحسين الأسدي هذا التوقيع حتى نظرنا إليه وقرأناه.
52 - حدثنا محمد بن محمد بن عصام الكليني رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يعقوب الكليني، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني قال: كتبت إلي علي بن محمد بن علي عليهم السلام: رجل جعل لك جعلني الله فداك - شيئا من ماله، ثم احتاج إليه أيأخذه لنفسه أو يبعث به إليك؟ قال: هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه به وقد احتاج إليه (1).