بيع التلجئة:
(انظر ل ج أ) بيع التولية:
(انظر ول ي) بيع الثنيا عند الأباضية:
استثناء كيل، أو وزن من مبيع جزافا.
بيع الحصاة:
بيع الخيار:
(انظر خ ي ر) البيع الصحيح عند الحنفية:
هو ما كان مشروعا بأصله، ووصفه.
- في المجلة (م 108): هو البيع الجائز، وهو البيع المشروع ذاتا، ووصفا.
بيع العرايا:
(انظر ع ر ي) بيع العينة:
(انظر ع ي ن) بيع العزر:
(انظر غ ر ر) البيع الفاسد:
(انظر ف س د) بيع المساومة عند المالكية:
بيع لم يتوقف ثمن مبيعه المعلوم قدره على اعتبار ثمن في بيع قلبه إن التزم مشتريه ثمنه، لا على قبول زيادة فيه.
- عند الأباضية: هو البيع الواقع بالمشاحة، هذا يقول: بع لي بكذا، وهذا يقول: اشتر مني بكذا، مما هو أكثر. أو يتفقا على ثمن، ويختلفا في الاجل طولا، وقصرا، أو ثبوتا، وعدما، أو نقدا، وعاجلا.
بيع المضامين:
(انظر ض م ن) (البيع المطلق في المجلة (م 120):
بيع المال بالثمن.
البيع المكروه اصطلاحا:
ما نهي عنه لمجاور، كالبيع عند أذان الجمعة. (ابن عابدين).
بيع الملاقيح:
(انظر ل ق ح).
بيع الملامسة:
(انظر ل م س).
بيع المنابذة:
(انظر ن ب ذ).
البيع المنعقد عند المالكية هو اللازم.
- في المجلة (م 106): هو البيع الذي ينعقد على الوجه المذكور. وينقسم إلى صحيح، وفاسد، ونافذ، وموقوف.
البيع غير المنعقد في المجلة (م 107):
هو البيع الباطل.
البيع الموقوف عند الحنفية.
هو ما تعلق به حق الغير.
- في المجلة (م 111): بيع يتعلق به حق الغير، كبيع الفضولي.
البيع النافذ في المجلة (م 113):
بيع لا يتعلق به حق الغير. وهو ينقسم إلى لازم وغير لازم.