القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ٤٤
الأبيض. صد الأسود.
أيام البيض: أي: أيام الليالي البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من الشهر القمري.
وسميت هذه الليالي بالبيض لاستنارة جميعها بالقمر ولا يقال: الأيام البيض، لأنه من لحن العوام، وهو خطأ عند أهل العربية، وقد وقع في كثير من كتب الفقه وغيرها. قاله النووي.
قال ابن حجر: في هذا القول نظر. لان اليوم الكامل هو النهار بليلته، وليس في الشهر يوم أبيض كله إلا هذه الأيام، لان ليلها أبيض، ونهارها أبيض، فصح قول:
الأيام البيض على الوصف.
باع فلانا الشئ، وباعه منه وله - بيعا ومبيعا: أعطاه إياه بثمن. فهو بائع (ج) باعة.
- عليه القاضي ضيعته: باعها على غير رضاه.
- على بيع أخيه: تدخل بين المتبايعين لافساد العقد.
ليشتري هو، أو يبيع.
وفي الحديث الشريف " لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ".
وصورته: أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: أفسخ لأبيعك بأنقص. أو يقول للبائع: افسخ لاشتري منك بأزيد.
-: اشترى. (ضد).
ابتاعه: اشتراه، فهو مبتاع.
- له الشئ: ناب عنه في شرائه.
تبايع الرجلان: عقدا بيعا، أو بيعة.
البائع: يطلب على كل واحد من المتعاقدين.
ولكن إذا أطلق، فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة.
- في المجلة (م 160): هو من يبيع.
البياعة: السلعة.
البيع: السلعة. (ج) بيوع.
-: إعطاء المثمن وأخذ الثمن.
-: الشراء (ضد).
- شرعا يطلب لمعنيين:
أحدهما: مقابل معنى الشراء. وهو بهذا المعنى: تمليك عين بعوض. والشراء مقابله.
الثاني: مركب من البيع بالمعنى الأول، ومن مقابله الذي هو الشراء، وهما الايجاب والقبول.
وهو بهذا المعنى: عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين على التأبيد. وهو المقصود في الكتب الفقهية. (بعض العلماء) - شرعا: مبادلة شئ مرغوب فيه بمثله.
(التمرتاشي).
- شرعا: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا. (الجرجاني) - شرعا: مقابلة المال بمال أو نحوه تمليكا.
(النووي).
- شرعا: عبارة عن الايجاب والقبول إذا تضمن مالين للتمليك. (محمد بن أبي القاسم السامري).
- شرعا: نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه.
(الحسين الصنعاني).
- عند المالكية: عقد معاوضة على غير منافع. ولا متعة لذة.
- في المجلة (م 105): مبادلة مال بمال، ويكون منعقدا، وغير منعقد.
بيع الاستغلال:
(انظر غ ل ل).
- البيع البات في المجلة (م 117): هو البيع القطعي.
(البيع الباطل في المجلة (م 110):
مالا يصح أصلا. يعني أنه لا يكون مشروعا أصلا.
بيع التعاطي:
(انظر ع ط و)
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست