القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ٣٦٠
المنقل: الخف.
قال أبو عبيد: لولا السماع بالفتح (منقل) ما كان وجه الكلام إلا الكسر (منقل).
-: الطريق المختصر.
المنقلة: المرحلة من مراحل السفر.
-: الرقعة التي يرفع بها خف البعير، والنعل. (ج) مناقل.
المنقلة: المنقلة.
المنقلة: الشجة التي تخرج منها كسر العظام.
-: قشور تكون على العظم دون اللحم.
المنقول: اسم مفعول.
- في المجلة (م 128): هو الشئ الذي يمكن نقله من محل إلى آخر، فيشمل النقود، والعروض، والحيوانات، والمكيلات، والموزونات.
غير المنقول في المجلة (م 129):
مالا يمكن نقله من محل إلى آخر، كالدور، والأراضي مما يسمى بالعقار.
النقلة: الانتقال من موضع إلى موضع.
- النميمة (ج) نقل.
النقيلة: المنقلة.
(ج) نقائل.
نكحت المرأة - نكاحا: تزوجت.
فهي ناكح، وناكحة.
- المرأة: تزوجها. وفي القرآن الكريم: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) (النساء: 3) فهو ناكح.
- المرأة: باضعها.
- الدواء فلانا: خامره، وغلبه.
- المطر الأرض: اختلط بثراها.
استنكح المرأة: طلب أن يتزوجها.
- في بني فلان: تزوج منهم.
أنكح المرأة: زوجها.
وفي الكتاب الكريم: (وأنكحوا الأيامى منكم) (النور: 32) والأيم: من ليس له زوج، رجلان كان أو امرأة.
تناكح القوم: تزاوجوا.
- الأشجار: انضم بعضها إلى بعض.
النكاح: الضم، والجمع.
-: البلوغ، وفي الكتاب المجيد: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) (النساء: 6) أي الحلم.
-: الوطئ.
-: العقد.
- في الشرع: عقد بين الزوجين يحل به الوطئ.
(الشوكاني) - عند الفقهاء: عقد يفيد حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي قصدا.
(الحصكفي) نكاح الاستبضاع:
(انظر ب ض ع) نكاح التفويض شرعا:
هو أن يعقد النكاح دون مهر، ويسمى تفويض بضع، أو يرد أمهر المهر إلى الولي، أو غيره، ويسمى تفويض مهر. (الأنصاري)
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست