القاموس الفقهي - الدكتور سعدي أبو حبيب - الصفحة ٣٦١
نكاح السر عند المالكية:
هو ما أوصى فيه الزوج الشهود بكتمه عن امرأته، أو عن جماعة.
- عند الحنفية: هو أن يكون بلا تشهير.
نكاح الشغار عند الفقهاء:
هو ما رفع فيه المهر من العقد. (دسوقي) وصورته: أن يزوج الرجل قريبته رجلا آخر، على أن يزوجه هذا الآخر قريبته بغير مهر منهما. ويكون بضع كل واحدة مهر الأخرى.
- عند الظاهرية، وفي قول للحنابلة: هو أن يتزوج هذا قريبة هذا على أن يزوجه الآخر قريبته أيضا، سواء ذكرا في كل ذلك صداقا لكل واحدة منهما، لو لإحداهما دون الأخرى، أو لم يذكرا في شئ من ذلك صداقا.
نكاح المتعة عند المالكية، والحنفية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية: هو نكاح المرأة إلى أجل معلوم، أو مجهول.
- عند الجعفرية: عقد على المرأة مدة معلومة بمهر معلوم.
و: هو النكاح المؤقت إلى أمد معلوم. أو مجهول.
وغايته إلى خمسة وأربعين يوما. ويرتفع النكاح بانقضاء الوقت المذكور إذا كانت المرأة منقطعة الحيض، وبحيضتين إن كانت حائضا. والمتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرة أيام. ولا يثبت للمرأة مهر، ولا نفقة، ولا توارث، ولا عدة، إلا الاستبراء بما ذكر، ولا يثبت به نسب إلا أن يشترط. وتحرم المصاهرة بسببه.
- عند الزيدية: مثل القول الثاني للجعفرية.
- عند الأباضية: تزوج بولي، وشهود، ومهر معلوم، لأجل مسمى: فإذا تم الاجل خرجت بلا طلاق.
نكر الامر - نكرا، ونكرا، ونكورا، ونكيرا: جهله.
نكر الامر - نكارة: صعب، واشتد.
-: صار منكرا.
أنكر الشئ إنكارا: جهله.
-: جحده.
- عليه فعله: عابه. ونهاه.
تنكر الشئ: تغير.
يقال: تنكر له فلان: أخذ يسئ إليه بعد أن كان يحسن، أو لقية لقاء بشعا.
نكر الشئ تنكيرا: غيره.
الانكار: تغيير المنكر.
-: الجحود.
الصلح عن الانكار:
(انظر ص ل ح) المنكر: الامر القبيح (ج) مناكير.
وفي القرآن الكريم: (وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون) (العنكبوت: 45) - شرعا: ما خالف ما هو من العبادة فعلا، أو تركا. (أطفيش) الحديث المنكر:
(انظر ح د ث) النهي عن المنكر:
هو الزجر عما لا يلائم الشريعة. وهو نقيض الأمر بالمعروف.
النكر: الدهاء، والفطنة.
-: المنكر.
-: الشديد.
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست